قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أن يُشترط لقيام شركة الصندوق المغلق بزيادة الأموال المستثمرة فيه بإصدار وثائق جديدة توافر الشروط الآتية:
1- سداد كامل القيمة الاسمية لوثائق الصندوق الحالية، وتطبيق كافة الأحكام الواردة بالمادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتحديد القيمة العادلة للوثائق الجديدة والقيمة الاسمية لوثائق الصندوق، وأن تكون جميع وثائق الصندوق بقيمة أسمية واحدة .
2- موافقة جماعة حملة وثائق الاستثمار فى الصندوق والجمعية العامة غير العادية لمساهمى شركة الصندوق على زيادة الأموال المستثمرة فيه.
وذلك فى ضوء قيام مدير الاستثمار بتقديم مقترح زيادة الأموال المستثمرة فى الصندوق إلى مجلس إدارة شركة الصندوق من خلال إصدار وثائق جديدة وبمراعاة ذات السياسة الاستثمارية للصندوق، ويُقدم المقترح متضمنًا تحليل لأداء الصندوق حتى تاريخه ومبررات الزيادة ومرفقًا به دراسة القيمة العادلة التى تطرح بها الوثائق الجديدة.
وفى حال موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق على المقترح ودراسة القيمة العادلة يتم العرض على جماعة حملة الوثائق فإذا وافقت عليه يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق لإقرار المقترح ودراسة القيمة العادلة.
ويشترط لصحة اجتماع جماعة حملة الوثائق للموافقة على الزيادة الجديدة فى الأموال المستثمرة بالصندوق وشروطها حضور حملة الوثائق الممثلين لنصف عدد وثائق الاستثمار القائمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الأول كان الاجتماع الثانى صحيحًا إذا حضره حملة الوثائق الممثلين لنسبة (25٪) من وثائق الاستثمار القائمة، ويصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الوثائق الحاضرة للاجتماع.
وفى جميع الأحوال يشترط عدم عقد الاجتماع الثانى فى ذات يوم الاجتماع الأول، طبقا للهيئة.
3- إذا ترتب على زيادة الأموال المستثمرة فى الصندوق تجاوز القيمة الاسمية لوثائق الصندوق خمسين مثل رأس مال شركة الصندوق، فيجب اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الصندوق إذا كان رأس المال لا يزيد على خمسة ملايين جنيه، وذلك بمراعاة أحكام المادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتحديد القيمة التى تصدر بها الأسهم، وبمراعاة الدراسة المعدة للقيمة العادلة، وعلى أن يتم الحصول على موافقة السلطة المختصة بالشركة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك كله بمراعاة إجراءات زيادة رأس المال المصدر الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 والنصاب القانونى لاتخاذ القرار بشأن زيادة رأس المال.
4- بعد استيفاء الإجراءات السابقة تتقدم شركة الصندوق للهيئة بطلب لطرح الإصدار الجديد من وثائق الاستثمار مرفقًا به نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وكافة البيانات والمستندات المؤيدة للطلب على النحو الوارد بالفصل الثانى من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ولا يجوز البدء فى إجراءات الطرح قبل الحصول على موافقة الهيئة للترخيص بالإصدار الجديد واعتماد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
5- تسرى الأحكام الواردة بالفصل الثانى من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن إجراءات الإعلان عن الدعوة للطرح الخاص والاكتتاب فى وثائق الاستثمار الجديدة وضوابط تغطية الاكتتاب وتخصيص الوثائق.
جاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 224 لسنة 2023 بتاريخ 8/11/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وكذلك على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/2023.
كما قرر مجلس إدارة الهيئة أن تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2014 المشار إليه، نصها الآتى: (المادة الثانية مكررًا): يجوز طرح أكثر من إصدار لوثائق صندوق الاستثمار المغلق بمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تكون كافة الإصدارات فى إطار ذات الغرض الاستثمارى الذى يستهدفه الصندوق.
2- أن يكون لكل إصدار حسابات مستقلة.
3- أن يكون لكل إصدار جماعة حملة وثائق من بين المكتتبين فى وثائق هذا الإصدار، على أن يتبع فى تكوينها وانعقادها واختصاصاتها الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
4- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الصندوق عن (2٪) من حجم كل إصدار بحد أقصى خمسة ملايين جنيه، ويجوز لشركة الصندوق زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المشار إليه.
5- أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الإفصاح عن شروط وبيانات كل إصدار وفقًا للبيانات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
على أن يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.