قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالمنشور رقم (4/2020) والكتاب الدوري الصادر بتجديده وتعديله في 18 ديسمبر 2022، والخاصين بالتخفيض الممنوح لناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة أو الفارغة) العاملة بين موانئ الساحل الشرقي للأمريكيتين والخليج الأمريكي من جهة وموانئ الهند وما شرقها من جهة أخرى حتى 30 يونيه 2024 (أخر تاريخ لإبحار السفينة من ميناء القيام هو 30 يونية 2024).
وكان القرار السابق يتضمن منح ناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة/الفارغة) العاملة بين الخليج الأمريكي (بدءا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي وكذا الموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي) والمناطق التالية بالهند وما شرقها نسبة تخفيض 24% من رسوم العبور العادية وذلك لتلك الناقلات من موانئ غرب الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي (Kochi).
وتمنح ناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة/الفارغة) من الموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشى (Kochi) بغرب الهند حتى ما قبل سنغافورة تخفيضاً وقدره 60% من رسوم العبور العادية.
كما تمنح الهيئة ناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة/الفارغة) من موانئ سنغافورة وما شرقها تخفيضا وقدره 75% من رسوم العبور العادية.
وتتضمن شروط تطبيق تلك التخفيضات ضرورة تقديم الشركة المشغلة التي ترغب في الاستفادة من المنشور بطلب عن طريق التوكيل الملاحي قبل الإبحار من ميناء القيام محددا به بيانات السفينة وميناء القيام وتاريخ الإبحار وميناء الوصول والميعاد المتوقع لوصــــول السفينة للقناة وحالة السفينة (محملة/فارغة) ونوع وكمية الشحنة.
وتشمل عدم توقف السفينة في أي ميناء فيما بين مينائي القيام والوصول لأغراض تجارية ، وفى حالة التوقف في أي ميناء بين مينائي القيام والوصول لأغراض غير تجارية يتم موافاة الهيئة بشهادة بأسباب التوقف من سلطات ميناء التوقف أو السلطات المختصة.
كما يتضمن أن يتم سداد رسوم عبور السفينة كاملة عند العبور على ان يتم تسوية التخفيض بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العبور على أن ترسل دفعة واحدة.
وتشمل الشروط ايضا أنه في حالة عدم استكمال المستندات في المــدة المحددة أو توقف السفينة في أي ميناء بين مينائي القيام والوصول لأي غرض تجاري أو الإخلال بأي شرط من شروط المنشور يتم إلغاء قيمة التخفيض الممنوح للسفينة وفق هذا المنشور.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة لتسوية قيمة التخفيض:
أ) “شهادة قيام ” من أخر ميناء قيام موضحا بها تاريخ القيام وكمية ونوع الشحنة عند الإبحار معتمده من سلطة الميناء أو السلطات المختصة.
ب) “شهادة وصول” من أول ميناء وصول موضحا بها تاريخ الوصول وكمية ونوع الشحنة عند الوصول معتمده من سلطة الميناء أو السلطات المختصة.
ج) مطالبة من السادة المشغلين برد قيمة التخفيض موضحا بها رقم المنشور، ميناء القيام و تاريخ الإبحار منه، ميناء الوصول و تاريخ الوصول إليه، تاريخ العبور، نسبة التخفيض المطلوب ردها، اسم توكيل عبور السفينة لقناة السويس الواجب رد قيمة التخفيض إليه وذلك مع الإقرار بعدم التوقف بين ميناء القيام وميناء الوصول لأى غرض تجارى .