أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 2800 لسنة 2023 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بسجلات الهيئة.
ووفقاً للقرار – المنشور في عدد اليوم من جريدة الوقائع المصرية – تقرر تسجيل الصندوق المذكور بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (1028) ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
وأوضح أن الغرض من إنشاء الصندوق يتمثل في منح مزايا تأمينية للعاملين وفقًا لأحكام لائحة نظامه الأساسي، مشيراً إلى أن أجر الاشتراك هو الأجر الوظيفي الشهري وفقًا لما تنص عليه بلائحة التوظف بالجهة في مطلع يوليو 2022 متضمنًا كافة العلاوات الدورية والترقية والعلاوات التشجيعية والعلاوات الخاصة المنضمة للأجر الوظيفي حتي ذلك التاريخ ويتزايد بنسبة تدرج (5%) سنويًا اعتبارًا من يوليو الماضي، ولا يعتد بأي إضافات أخري على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
وأشار إلى أنه يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم رسم انضمام لكل جنيه من أجر الاشتراك طبقًا لما هو محدد في لائحة النظام الأساسي للصندوق.
وكان قد قرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، يونيو الماضي، إعادة تشكيل لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية.
ووفقاً للقرار الصادر برقم 1468 لسنة 2023 – يترأس الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، اللجنة، وتضم في عضويتها المستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائباً لرئيس اللجنة، بجانب الدكتور محمود سماحة رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، والدكتور عادل حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين.
كما تضم عضوية اللجنة كلاً من طارق موسى، مدير عام الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة، ويوسف السعيد، مدير عام إدارة القضايا المدنية والاقتصادية بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وأحمد يسري الخبير الإكتواري بالإدارة العامة للخبرة الإكتوارية، وكذلك إيمان علي جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة لصناديق التأمين الخاصة والحكومية.
وتختص هذه اللجنة بدراسة وفحص ردود الإدارات المختصة في شأن طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة أو تعديل النظم الأساسية للصناديق القائمة.
وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها أو نائبه، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماعاتها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وتعد اللجنة محضراً تتضمن النتائح والتوصيات يُرفع إلى رئيسها للاعتماد.