كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل تحذير المصلحة الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقع، إذ أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.
قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا القرار ليس جديدًا، إذ يأتي وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مضيفا: «أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال شهر من مزاولة هذا النشاط، عبر فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة».
وأوضح أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، مشيرًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، مضيفا أن الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز الشريحة المعفاة، وهي حاليًا 21 ألف جنيه.
وأضاف: «يعني لو واحد إجمالي إيراداته في السنة 60 ألف جنيه، هيكون الوعاء الخاضع للضريبة 30 ألف فقط، والشريحة المعفاة تصل إلى 21 ألف جنيه، يعني هتبقى 9 آلاف جنيه فقط هيتم حساب الضريبة عليها، هضرب 9 آلاف جنيه في 2.5%، يطلع على هذا الشخص 225 جنيه»، وتفرض غرامة على ما لم يسدد من ضريبة، بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة، مضافًا اليه 2%.