قال اللواء جمال أبو إسماعيل رئيس شركة “إيجي كاش” لنقل وتخزين المعادن الثمينة أن الشركة التزمت بتطبيق كافة الاشتراطات والضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بقيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن.
أشار إلى أن من أهم الضوابط توافر المتطلبات الفنية والتكنولوجية وأن تكون المقار المستخدمة في حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة حيث تستخدم الشركة أحدث غرف عمليات لمراقبة أسطول النقل وهو يتحرك في أي مكان، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية وتأمين مقار حفظ المعادن.
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد فعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن وذلك بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب، استكمالاً لجهود الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
جاءت الموافقة على اصدار الصندوق تفعيلا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
أجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.
تضمن القرار رقم 51 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:
– أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
– أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.
– أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية.
– أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة.
– أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.
– أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.
كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.