أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل.
ونصّت المادة الأولى من القرار، على: «اعتبارًا من أول إبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021 و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022 المشار إليها، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتي: الدرجة الوظيفية/ أو ما يعادلها الممتازة 10500 جنيه/شهريًا، العالية 8500، مدير عام 7000، الأولى 6500، الثانية 5500، الثالثة 5000، الرابعة 4500، والخامسة 4000، والسادسة 3500».
واشتمل القرار أيضًا على: «ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه / شهريًا، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه / شهريًا».