أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2026 بشأن تطوير ضوابط الترخيص واستمراره لشاغلي الوظائف الرئيسية في الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار خطة الهيئة لتحديث الإطار الرقابي والتنظيمي وتعزيز مستويات الحوكمة داخل المؤسسات المالية غير المصرفية.
ويستهدف القرار ضمان توافر الكفاءات المهنية والملاءة الفنية في المناصب القيادية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز تنافسية الشركات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
14 وظيفة رئيسية يشترط لها ترخيص
حدد القرار 14 وظيفة مهنية يتعين الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولتها، وفقاً لطبيعة نشاط كل شركة، وتشمل:
-
العضو المنتدب
-
مدير المراجعة الداخلية
-
مدير المخاطر
-
المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام)
-
المدير المالي
-
مدير الائتمان
-
مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
مسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية
-
مسؤول ائتمان مناطق إقليمية
-
مدير العمليات
-
مدير فرع التمويل
-
مسؤول الموارد البشرية
-
مسؤول الإدارة القانونية (بنشاط التمويل العقاري)
-
مسؤول نظم المعلومات
ويشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص عاملاً لدى جهة أخرى، وألا يكون قد سبق فصله تأديبياً بحكم نهائي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل مهنة منظمة أو مُنع من مزاولة مهنة حرة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الترخيص.
مدة الترخيص وآليات التجديد
حدد القرار مدة الترخيص بثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بشرط استمرار توافر متطلبات مزاولة النشاط.
وللهيئة الحق في إلزام طالب التجديد باجتياز اختبارات أو برامج تدريبية تحددها، لضمان استمرار الجدارة المهنية.
كما أوجب القرار على المرخص لهم إخطار الهيئة خلال 15 يوماً في حال التعاقد مع شركة، أو ترك العمل، أو الانتقال إلى جهة أخرى، أو صدور حكم جنائي ضدهم.
مرونة للشركات متعددة الأنشطة
أجاز القرار للشركات الحاصلة على ترخيص لأكثر من نشاط الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية ذاتها عبر أكثر من نشاط، بعد موافقة الهيئة.
وفي حال تعيين عضو منتدب واحد لأكثر من نشاط، تلتزم الشركة بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط إضافي، بما يحقق التوازن الإداري ويعزز فاعلية الرقابة والإشراف.
ضوابط واضحة للهيكل الوظيفي
ألزم القرار الشركات بتحديد الوظائف الرئيسية بوضوح داخل هيكلها التنظيمي، مع بيان الاختصاصات وتوزيع المسؤوليات، وإمساك سجل ورقي أو إلكتروني يتضمن بيانات شاغلي هذه الوظائف وتواريخ الترخيص وتجديده وإنهاء الخدمة وأي إجراءات أو أحكام تتعلق بهم.
كما أوجب إخطار الهيئة فور خلو أي وظيفة رئيسية، مع تعيين بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تقديم خطة واضحة لاختيار المرشح المناسب.
وفي حال خلو منصب العضو المنتدب، يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أحد أعضائه أو تعيين قائم بالأعمال لحين اختيار عضو منتدب جديد خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، قابلة للمد بمبررات تقبلها الهيئة.
خطة تعاقب وظيفي وتوفيق الأوضاع
ألزم القرار الشركات بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة للوظائف الرئيسية، على أن يتم توفيق الأوضاع واستكمال شغل الوظائف المطلوبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
ويدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو ترسيخ معايير الحوكمة والرقابة الفعالة داخل قطاع التمويل غير المصرفي.












































