أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رقم 2418 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018.
وتضمن القرار على استبدال نصىي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (24) من النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها.
ووفقاً لذلك، يقوم الصندوق بإعداد القوائم المالية ربع السنوية لبيان مركزه المالى ونتائج أعماله خلال 45 يومًا من تاريخ المركز المالي، على أن يتم اعتمادها من المجلس وموافاة الهيئة بها خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها، ويجوز للهيئة مطالبة الصندوق بإعداد تقرير من مراقبى الحسابات عن القوائم المالية المشار إليها يرفق بها.
وأشار القرار على أنه يجب على الصندوق إعداد القوائم المالية السنوية له خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، على أن يتم اعتمادها من المجلس وموافاة الهيئة بها مرفقًا بها تقرير مراقبى الحسابات خلال شهر من تاريخ إعدادها.
وأضاف القرار – المنشور في الجريدة الرسمية – بنداً جديداً برقم (10) إلى المادة (15) من النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، يتضمن مساهمة الصندوق في دعم برامج تدريبية وتعليمية لسوق التأمين المصري بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يجاوز (1%) من الأموال المتاحة بالصندوق وفق آخر قوائم مالية سنوية معتمدة .
وقد صدر هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 ؛ وعلى النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 ؛ وبناءً على اقتراح مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها؛ وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
يذكر أنه قد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى القرار رقم 2734 لسنة 2018 الخاص بإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حماية حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.
ويهدف الصندوق الى تعويض العملاء فى حالة عدم قدرة شركة التأمين على الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالنظام الاساسى للصندوق ،ولا يهدف هذا الصندوق الى تحقيق الربح.
يقوم الصندوق بتعويض العملاء فى حالة إفلاس اوتصفية او شطب شركة التأمين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية او تحويل الوثائق وتقدر التعويضات المستحقة للعميل وفقاً لأحكام المادة (58) من القانون وبما لا يجاوز (80%) من قيمة التعويض المقرر للوثيقة الواحدة وذلك بعد خصم اى إلتزامات على العميل قبل شركة التأمين، ويعتبر سداد مبلغ التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل فى مواجهة الصندوق وإبراءً لذمته عن الواقعة محل التعويض.
يخضع الصندوق لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية دون التدخل فى إدرته والتى ستقوم بها اطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسى المعتمد للصندوق ويحق للرقابة المالية الإطلاع في أي وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة ، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفي المواعيد التي تحددها ، ويكون للهيئة حق إجراء التفتيش المفاجىء على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة.