وقد أصدرت الرقابة المالية القرار رقم 111 لعام 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص البند (2) من المادة (33) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى؛ مادة (33/ بند «2») وهي المستندات المثبتة لمكان ممارسة نشاطه مثل عقد إيجار ، إيصال كهرباء إن وجدت ، بجانب ما يفيد تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض لموقع المشروع من خلال خرائط جوجل (GPS Coordinate) إذا كانت قيمة التمويل الممنوح 20 ألف جنيه فأكثر ، وذلك مع إدراجها بقاعدة بيانات نظام المعلومات لدى الشركة.
ويأتي ذلك بعدما اطلعت الرقابة المالية على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وقد أصدرت الرقابة المالية قرار 112 لعام 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتتمثل المادة الأولى من القرار في أن يستبدل بنص البند (2) من المادة (33) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتى؛ مادة (33/ بند «2») وهي المستندات المثبتة لمكان ممارسة نشاطه مثل عقد إيجار ، إيصال كهرباء إن وجدت ، وكذا ما يفيد تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض لموقع المشروع من خلال خرائط جوجل (GPS Coordinate) إذا كانت قيمة التمويل الممنوح 20 ألف جنيه فأكثر ، وذلك مع إدراجها بقاعدة بيانات نظام المعلومات لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
ويأتي ذلك بعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛ وعلى موافقة مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقد وافقت الرقابة المالية على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.