قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 23 لسنة 2024 بتاريخ 31/1/2024 تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية أن يُستبدل بنصي البندين (6، 8) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية المُشار إليها النصان الآتيان:
مادة (7) : 6- أن يكون رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل ولا يقل عن مائة مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة .
8 – ألا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن (5٪) من رأس المال المدفوع المطلوب قيده ، على أن يكون صافى أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولدًا من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرضها الوارد بنظامها الأساسي وبشرط ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بعد حسابه على أساس سنوي بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية الدورية التي تليها – في حالة الانتهاء من إعدادها – عن نسبة (5٪) من رأس المال مرجحًا بالمدة وألا تقل حقوق المساهمين من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.
على أن يٌنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية ليٌعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
جاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.