أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية
وتضمنت المادة الأولى بالعمل على ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بعدد من الضوابط والقواعد حتى نهاية السنة المالية 2023/2022.
ونصت المادة الثانية على سريان أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس لشراء الأصول غير المالية “الاستثمارات” والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناءً على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وعن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام
1. تسرى أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة جهاز إداري والإدارة المحلية وهيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية الحالية.
2. يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
3. لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءا على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤنها.
4. فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
5. تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح.
6. تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
7. ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلة المختصة.
8. يعرض وزير المالية تقريراً دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
9. موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2023/2022 موزعة على البنود المختصة بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية.
10. لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف مثل وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة الدفاع والجهات التابعة لها.
11. تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار إعمال شئونها في باقي أوجه صرف الأجور بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين.