اعتمدت هيئة الرقابة المالية القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات.
وتستهدف تلك القواعد تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties – CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
تطبيق مفهوم الـ Waterfall الذي يتيح زيادة موارد الصندوق بنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء
واستكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
إعادة هيكلة الصندوق ليتوافق مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية في الأسواق العالمية
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
السماح لأعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ الاشتراك بالصندوق
وأجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
الهيئة تضع قواعد لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.