رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية 13 مؤشرًا استرشاديًا للتعرف على العمليات المشتبه فيها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب قطاع التأمين.
وأوضحت الهيئة أن هذه المؤشرات تتضمن العملاء الذين يبدون لا مبالاة تجاه سعر التأمين أو العمولات أو غيرها من تكاليف التغطية التأمينية؛ بجانب عدم إبداء طالب التأمين اهتمامًا بالتغطيات المشمولة بالوثيقة مع إبداء اهتمام كبير بتاريخ الإلغاء المبكر للعقد.
وأشارت إلى أن هذه المؤشرات تشمل شراء وثائق تأمين أو طلب زيادة قيمتها بمبالغ كبيرة بما لا يتناسب مع نشاط العميل، أو تكرار شراء وثائق تأمين بمبالغ لا يتناسب مجموعها خلال فترة زمنية معينة مع نشاط العميل؛ وكذلك طلب العميل تغطية تأمينية خارج نطاق النشاط المعتاد له، بالإضافة إلى توافر معلومات تفيد قيام طالب التأمين بالحصول على وثائق تأمينية من عدة شركات لذات التغطية التأمينية.
ونوهت أن هذه المؤشرات شملت أيضاً التعاقد على وثيقة بقسط وحيد أو بمبلغ كبير بما يخالف نمط التعاملات السابقة للعميل، بجانب طلب العميل زيادة قيمة وثيقة التأمين بمبلغ كبير يسدد على دفعة واحدة، وكذلك التعاقد على وثائق بمبالغ كبيرة وطلب استردادها أو تغيير المستفيد بعد فترة قصيرة من التعاقد دون مبرر واضح، بالإضافة إلى طلب العميل اقتراض الحد الأقصى من قيمة وثيقة ذات قسط وحيد بعد فترة قصيرة من التعاقد وسداد قيمتها دون مبرر واضح.
وأضافت أن المؤشرات الاسترشادية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع التأمين تشمل أيضاً سداد قيمة أو أقساط وثيقة التأمين بواسطة تحويلات من أطراف أجنبية أو طلب استرداد وتحويل قيمتها لأطراف أجنبية، مع تغيير المستفيدين المحددين فى وثيقة التأمين بحيث يتم تضمنين أشخاص لا يوجد لهم صلة واضحة بالعميل ودون مبرر واضح، بالإضافة إلى طلب الاسترداد المبكر لقيمة الوثيقة أو تغيير تاريخ استحقاقها ، وبخاصة عندما يؤدى ذلك إلى تحمل خسائر مادية دون مبرر واضح.
وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا للقرار رقم 161 لسنة 2024.
وأشار القرار أن هذه الضوابط تسرى على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد بالقوانين المنظمة لها؛ كما تسرى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القرار.
ولفت القرار إلى المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها، موضحاً أنه على المخاطبين بأحكام هذا القرار مراعاة هذه المؤشرات الاسترشادية بحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، حيث استعرض القرار مؤشرات عامة لكافة الأنشطة، بجانب مؤشرات خاصة بكل قطاع.
وشملت المؤشرات العامة لكل الأنشطة العملاء الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية ، أو يقدمون معلومات غير صحيحة ، سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيين من التعامل على الحساب ، أو يمتنعون عن التوقيع على نموذج اعرف عميلك أو التردد فى الإدلاء بالبيانات التفصيلية الواردة به ، أو عدم قدرتهم على تجديد سريان بطاقة الرقم القومي، بجانب العملاء الذين يقومون بتقديم وثائق هوية بها شبهة تزوير.
كما تضمنت هذه المؤشرات العملاء الذين يواجهون صعوبة فى وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون إلى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط، بجانب العملاء الذين يهتمون – بصورة غير عادية – بالاستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير العادية أو معايير الاشتباه أو إجراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها، والتغير المفاجئ فى مستوى معيشة أحد موظفى المؤسسة دون مبرر واضح.
وشملت المؤشرات العمليات التى تتم من خلال جهات محلية أو أجنبية لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط تلك الجهات وخاصة إذا كانت هذه الجهات فى دول تشتهر بدعم الإرهاب، بجانب العمليات التى تتم من خلال عملاء ينتمون إلى دول يشتهر عنها دعم الإرهاب.