علن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراره رقم 213 لسنة ۲۰۲٤ بتاريخ 29/9/2024 بشأن قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء القرار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة ۲۰۱۹ بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 41 لسنة ۲۰۲۱ بشأن قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2024 .
وتنص المادة الأولى من القـــــرر، على أن يشترط في شركات السمسرة في الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة الأعضاء بالصندوق الذين يحق لهم ترشيح ممثل لهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يلى :-
- أن تكون قد زاولت النشاط المرخص لها به لمدة ثلاث سنوات على الأقل ، وأن تكون مستمرة في مزاولة النشاط وقت ترشيح ممثل لها في الانتخابات .
- ألا يكون قد سبق وقف نشاطها إعمالاً لحكم المادة (۳۰) من قانون سوق رأس المال ، أو قد صدر ضدها أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (۳۱) من ذات القانون عدا التدبير الوارد بالبند (أ) منها، ما لم تنقض سنتان على انتهاء مدة التدبير .
- ألا تكون ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة ، ما لم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها .
- ألا تكون ممن سبق إيقافها عن التعامل من صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات ، ما لم تنقض ثلاث سنوات على انتهاء الإيقاف .
- أن تكون قد سددت كافة ما عليها من مستحقات للصندوق .
- عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .
في حين تشترط المادة الثانية فى الشخص الطبيعي الممثل لشركات السمسرة أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة أن تتوافر فيه الشروط الآتية :-
- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .
- أن يكون شاغلاً لمنصب رئيس أو عضو بمجلس إدارة الشركة ، وبالنسبة لأمناء الحفظ من البنوك فيجب أن يكون المرشح هو المسئول عن نشاط أمناء الحفظ لديها .
- ألا تقل مدة خبرته في مجال سوق رأس المال أو التأمين أو في أحد المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية عن سبع سنوات .
- ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .
- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسه ، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وألا تكون الهيئة قد اتخذت ضده إجراءات تحريك الدعوى الجنائية نتيجة مخالفات لأي من القوانين المشار إليها ما لم يكن قد تصالح بشأنها .
- ألا يكون قد صدر ضده أو ضد إحدى الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها أي تدبير – باستثناء التنبيه – ، وكذا عدم صدور أي من التدابير المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه – باستثناء التدبيرين الواردين بالبندين (۱، ۲) من المادة التاسعة عشرة من القرار المذكور- ، وذلك كله خلال الخمس سنوات السابقة وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته .
- اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة معه في هذا الشأن .
وتشترط المادة الثالثة في الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية الأعضاء بالصندوق التي يحق لها ترشيح ممثل لها في عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يلي :-
- أن تكون من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .
- أن تكون الأوراق أو الأدوات المالية للشركة مقيدة في البورصة المصرية لمدة سنة على الأقل .
- أن تتوافر فيها شروط استمرار قيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية وألا تكون محل شطب اختياري .
- أن تكون الأوراق أو الأدوات المالية للشركة نشطة وفقًا للمعايير التي تعتمدها الهيئة .
- ألا تكون قد ارتكبت ثلاث مخالفات ترتب عليها توقيع التزام مالي على الشركة نتيجة مخالفتها لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال السنة السابقة .
- ألا تكون ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة، ما لم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ دخول الصندوق لتغطية التزاماتها .
- أن تكون قد سددت كافة ما عليها من مستحقات للصندوق .
- عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .
ووفقًا للمادة الرابعة، يشترط في الشخص الطبيعي الممثل للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أن تتوافر فيه الشروط الآتية :-
- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .
- أن يكون شاغلاً لمنصب رئيس أو عضو بمجلس إدارة الشركة .
- أن يكون قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب لإحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو لإحدى الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية خلال السنة السابقة على تاريخ غلق باب تلقي طلبات الترشح .
- ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .
- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسه ، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وألا تكون الهيئة قد اتخذت ضده إجراءات تحريك الدعوى الجنائية نتيجة مخالفات لأي من القوانين المشار إليها ما لم يكن قد تصالح بشأنها .
- ألا يكون قد صدر ضده أو ضد إحدى الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها أي تدبير – باستثناء التنبيه – ، وكذا عدم صدور أي من التدابير المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه – باستثناء التدبيرين الواردين بالبندين (۱، ۲) من المادة التاسعة عشرة من القرار المذكور- ، وذلك كله خلال الخمس سنوات السابقة وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته .
- اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة معه في هذا الشأن . ( المادة الخامسة ) تكون العبرة في حساب المدد المنصوص عليها في هذا القرار من تاريخ غلق باب تلقي طلبات الترشح، على أن يكون تحديد تاريخ الالتزام المالي المشار إليه بالقرار اعتبارًا من تاريخ قرار لجنة القيد بالبورصة الصادر بشأن المخالفة المعنية . ( المادة السادسة ) لا يجوز للشركات العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية أو الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والشركات التابعة لأي منها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعى أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق .
ووفقًا للمادة السابعة، يُعلن عن تاريخ بدء قبول طلبات الترشح على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية والصندوق ، ويُقدم طلب الترشح إلى الصندوق موقعًا عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة ، ومرفقًا به المستندات المؤيدة لاستيفاء الشروط المتطلبة على النحو المبين بهذا القرار .
وتشكل بقرار من رئيس الهيئة وفقًا للمادة الثامنة لجنة تتولى القيام ، بما يلي :-
أولاً – فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر واستيفاء الشروط في الشركة العضو بالصندوق ومرشحها واستبعاد من يتخلف في شأنه شرط منها بقرار مسبب .
ثانيًا – إعداد ثلاث قوائم مبدئية بالمرشحين إحداها لشركات السمسرة في الأوراق المالية، والثانية للشركات العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية من غير شركات السمسرة ، والثالثة للشركات المقيد لها أوراق وأدوات مالية بالبورصات المصرية ، على أن يتم نشر هذه القوائم على الموقع الالكتروني لكل من البورصة المصرية والصندوق فور انتهاء فحص طلبات الترشح .
وتمنح المادة التاسعة ذوي الشأن التظلم من الموافقة أو الاستبعاد من قوائم الترشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ نشر القوائم المبدئية للمرشحين المشار إليها ، كما يكون لهم التظلم من نتيجة الانتخابات خلال يومي عمل من تاريخ إعلانها ، وذلك كله أمام لجنة التظلمات بالهيئة المشار إليها في المادتين (٥٠ ، ٥١) من قانون سوق رأس المال .
وتتولى لجنة التظلمات البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم ، ويكون قرارها نهائيًا ونافذًا ، ويتم إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ صدوره .
وفقًا للمادة العاشرة ، تتولى لجنة فحص طلبات الترشح المشار إليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال يومي العمل التاليين لتاريخ قرار لجنة التظلمات – حال وجوده – أو من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم بحسب الأحوال ، القيام بإعداد ونشر القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق ، وذلك على النحو الآتي :-
( أ ) قائمة المرشحين لشركات السمسرة في الأوراق المالية .
(ب) قائمة المرشحين للشركات العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية من غير شركات السمسرة .
(ج) قائمة المرشحين للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية . ويتم نشر هذه القوائم وتحديد مكان وتاريخ إجراء الانتخابات على الموقع الإلكتروني لكل من البورصة المصرية والصندوق .
المادة الحادية عشرة، تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات وذلك على النحو الآتي :-
( أ ) ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئة ، يكون من بينهم رئيس اللجنة .
(ب) ثلاثة أعضاء يمثلون الصندوق ، يختارهم رئيس مجلس إدارته .
تلمادة الثانية عشرة، يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء بالصندوق من كل فئة من الفئات الثلاث الأعضاء بالصندوق (شركات السمسرة في الأوراق المالية – الشركات العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية من غير شركات السمسرة – الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية) ، وفي حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي ، على أن يتم نشر الموعد الثاني لإجراء الانتخابات على الموقع الإلكتروني لكل من البورصة المصرية والصندوق ، ويتم إجراء الانتخابات في هذه الحالة أيًا كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق .
المادة الثالثة عشرة، يكون التصويت من خلال قيام كل شخص ممن يحق له التصويت بالشركة العضو بالصندوق باختيار مرشح واحد من المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها الشركة التي تقوم بالتصويت من القائمة المعدة لذلك .
ويقتصر الحق في التصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق أو من يفوضه من شاغلي الإدارة العليا بالشركة بموجب تفويض موقع منه على ورق الشركة وممهور بخاتمها، ولا يجوز للشركة العضو بالصندوق تفويض غيرها في الحضور أو التصويت نيابة عنها في الانتخابات .
المادة الرابعة عشرة، تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات النتيجة بعد فرز الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل مرشح في القوائم الثلاث المشار إليها ، على أن يكون الفائز هو المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من كل قائمة من هذه القوائم . وفي حال تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين في ذات يوم الانتخابات لإعلان الفائز من بينهم .
المادة الخامسة عشرة، تسقط عضوية عضو مجلس إدارة الصندوق في حال إلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها أو شطب أوراقها المالية من البورصة أو انقضاء العلاقة بينه وبين الشركة التي يمثلها أو افتقاده لأحد شروط العضوية ، ويحل محله العضو التالي في عدد الأصوات في آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه .
المادة السادسة عشرة، يُلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 41 لسنة 2021 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .