نشرت الجريدة الرسمية، قرار رقم 22 لسنة 2024، بتفويض اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، في مباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أنَّ القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967، في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة 970 من القانون المدني، في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدي إدارياً، وأيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلاته.