أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 671 لسنة 2024 بشأن الموافقة من حيث المبدأ على السير في إجراءات تأسيس شركة الرائد للمعاينة وتقدير الأضرار.
جاء ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية مع الجهة الإدارية المختصة.
يذكر أنه قد ارتفعت شركات المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين بالسوق المصرية إلى 31 شركة بنهاية 2023، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.
وقد أوضحت مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجديد المزمع إصداره بالسوق عقب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التشريعية والدستورية، إمكانية تدشين اتحادات للمهن المرتبطة بقطاع التأمين ومنها خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أسوة بالاتحاد المصري للتأمين.
وقد تضمن قانون رقم 10 لسنة 1981 المعني حالياً بالإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية تنظيمًا بشأن الأعمال المهنية الأخرى بخلاف شركات التأمين، والتي أوجب الاستعانة بها في مواطن كثيرة من أحكامه، كالأجهزة المعاونة، والتي تهدف إلى العمل على تقليل الخسائر، وكذا خبراء التأمين الاستشاريين الممارسين لأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص إدارة وتقييم الأخطار وتقييم حقوق والتزامات المؤمن لهم كأساس للتحكيم في المنازعات الخاصة، فضلاً عن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذا وسيط التأمين والذي يتولى ترويج وعقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحساب تلك الشركات مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة. وقد تطلب القانون في كلٍ من هذه المهن العديد من متطلبات الكفاءة والمهنية والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل مزاولة المهنة.